الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
أحكام عامة تتعلق بالتحكيم
المادة (20)
بالرغم من أحكام المادتين 18و19 لا يجوز احالة أية مسألة الى التحكيم بمقتضى هاتين المادتين الا اذا:-
1- وافق متصرف اللواء على انها ملائمة للفصل فيها بالتحكيم او انها تنتمي الى صنف من المسائل التي وافق متصرف اللواء على انها ملائمة للفصل فيها بالتحكيم لسبب ان تلك المسائل هي في تلك الحالتين من صنف المسائل التي جرت العادة على الفصل فيها بالتحكيم.
2- صنف بيان خطي بالمسائل المختلف عليها ووقع على البيان جميع الفرقاء في الخلاف والموظف الاداري.
3- وافق جميع الفرقاء على إحالة النزاع للتحكيم.