التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المخاتير

المادة 30من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

دفع المرتبات للمخاتير المادة (30) يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى هذا القانون أن يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بنظام ، بالاضافة الى الرسوم التي قد يكون من حقهم استيفاؤها بمقتضى أي تشريع آخر. ولا يحق لأي مختار أن يطلب أي رسم لم يقرر على الوجه المذكور آنفاً او لم ينص عليه في أي تشريع آخر ويعتبر كل مختار تقاضى او طلب رسم شهادة او أعطى عن علم شهادة كاذبة مخالفاً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون أن يجحف ذلك بأية عقوبة أخرى يكون قد استحقها.

الإحالة

المادة 30 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية