الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
قوام مجلس القرية
المادة (5)
1- يتألف مجلس القرية من عدد من الاشخاص لا يقل عن الثلاثة ولا يزيد على الاثني عشر ، وفاقا لما يحدده
متصرف اللواء من وقت الى آخر ، ينتخبون من الاشخاص المقيمين عادة في منطقة القرية وبالطريقة التي يقررها
متصرف اللواء من وقت الى آخر.
ويشترط في ذلك ان لا يجوز أن يصبح اي شخص عضوا من مجلس قرية وفاقاً للاحكام السابقة من هذا البند ، الا
اذا كان أردني الجنسية ولا تقل سنة عن احدى وعشرين سنة ويقيم عادة في منطقة القرية ، وما لم يوافق متصرف اللواء على تعيينه.
ويشترط ايضاً انه يجوز لمتصرف اللواء ان ينهي عضوية اي شخص كهذا اذا كان من رأيه ان ذلك الشخص لم يعد
اردني الجنسية ، او اصبح لا يقيم عادة في منطقة القرية (او أنه ادين بحكم جزائي) او انه قد اصبح عاجزاً صحياً عن القيام بواجبات منصبه.
ويجوز لمتصرف اللواء ، حين اعطاء موافقته على كيفية اختيار اعضاء مجلس القرية بمقتضى هذا البند ، ان يوعز
من جملة ما يوعز به بتعيين عدد الاعضاء كممثلين لاية محلة (حارة) خاصة او طائفة خاصة في القرية.
2- اذا توفي احد اعضاء مجلس القرية ، خلاف مختار القرية ، او استقال او لم يعد عضواً في المجلس باية صورة
اخرى ، تملاء العضوية الشاغرة وفاقاً لاحكام البند (ب)من الفقرة (1) من هذه المادة.
ويشترط في ذلك ان لا تعتبر اية اجراءات او أعمال قام بها مجلس القرية غير قانونية بسبب وجود عضوية شاغرة فيه.
3- لا يجوز لاي شخص ان يترأس مجلس القرية ، او ان يعمل كعضو فيه عند البحث في اية مسألة يكون له فيها
علاقة ، ويجوز للموظف الاداري ان يصدر تعليمات خاصة او عامة تنفيذاً لهذا الحكم.
4- يعين متصرف اللواء احد اعضاء مجلس القرية رئيساً للمجلس ، واحدهم نائباً لرئيس المجلس ، فاذا كان هذا
غائباً او ممنوعاً من ترأس الجلسة لوجود علاقه له ، يرأس اللجنة نائب الرئيس ، الا اذا كان هذا غائباً او ممنوعاً عن
الترأس على الوجه المذكور ، يعين الموظف الاداري احد الاعضاء رئيساً مؤقتاً.
5- يجوز لمتصرف اللواء ان يعيد من حين لاخر تنظيم مجلس القرية من حيث الرئاسة او نيابة الرئاسة ، اذا رأى
بعد التحقيق ان مصلحة القرية تقتضى ذلك ، ومن ثم تسري أحكام الفقرتين ((1)و(4)) من هذه المادة ، وفاقاً
لمقتضى الحال على اعادة تنظيم المجلس.
6- يتألف النصاب القانوني بمجلس القرية في الجلسات من الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس.