الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954
تعديل او الغاء الأوامر بمقتضى المادة (3)
المادة (7)
1- ان الامر الصادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تعديله او تحويله او الغاؤه في أي وقت من الاوقات ، بأمر آخر يصدره وزير الداخلية.
2- اذا حدث أن عدل امر باضافة منطقة جديدة ، تنطبق أحكام الفقرة (4) من المادة (6) فيما يتعلق بالاراضي الواقعة في المنطقة الجديدة ، بالصورة التي تنطبق فيها على الاراضي المشمولة في الامر الاصلي.
3- اذا حدث ان الغي أي أمر او عدل بأخر في أية منطقة ، يجوز لوزير الداخلية ان يصدر اية تعليمات يستصوب اصدارها بشأن التصرف باراضي مجلس القرية في المنطقة ، او في المنطقة المخرجة وفاقاً لمقتضى الحال ، او فيما يتعلق باناطتها او تسجيلها ومن ثم يجري التصرف في تلك الاراضي او تناط او تسجل وفاقاً للتعليمات المذكورة ، ويجوز لوزير الداخلية ان يصدر أية تعليمات اخرى مما يراه ملائماً على اثر الغاء او تعديل الأمر ، بما في ذلك أية تعليمات تتعلق بالتصرف بالاموال ، خلاف الاراضي ، او غير ذلك فيما يتعلق بتصفية شؤون المجلس تصفية كلية او جزئية ، حسب مقتضى الحال او اناطة تلك الاموال ، وتطبق تلك التعليمات وتسري وفاقاً لنصها.