نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1214، ص 149
- نُشر
- 16 شباط 1955
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1959
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاعلانات غير ساري
رقم 5 لسنة 1955 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 149، نُشر في 16 شباط 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاعلانات رقم 40 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1959 قانون معدل لقانون الاعلانات رقم 40 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - أ- لوزير الداخلية ان يجيز لاي شخص بان يضع على المحل الذي يتعاطى فيه عمله او حرفته او صنعته خارج مناطق البلديات لوحة اعلان ( يافطة او قارمة ) ب- لوزير الاشغال العامة:- 1- ان يجيز اقامة لوح او الواح في اماكن معينة على الطرق العامة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يلغى قانون الاعلانات الفلسطيني لسنة 1930 او أي تشريع عثماني او اردني او فلسطيني آخر يتعلق بعرض الاعلانات خارج مناطق البلديات غير انه يشترط في ذلك ان يبقى أي نظام صدر بوجه مشروع قبل نفاذ هذا القانون معمولاً به الى ان يلغى او يستبدل بنظام …
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون الاعلانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.