التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 149
نُشر
16 شباط 1955
المواد
10
آخر تعديل
1959
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 149)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاعلانات غير ساري

رقم 5 لسنة 1955 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 149، نُشر في 16 شباط 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1959
1959بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاعلانات رقم 40 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1959 قانون معدل لقانون الاعلانات رقم 40 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاعلانات لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز عرض أي اعلان على لوح اعلانات او على أي انشاء يشبهه او على أي حائط او شجرة او سياج او بوابة او على أي محل آخر في المملكة يقع خارج مناطق البلديات الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 - أ- لوزير الداخلية ان يجيز لاي شخص بان يضع على المحل الذي يتعاطى فيه عمله او حرفته او صنعته خارج مناطق البلديات لوحة اعلان ( يافطة او قارمة ) ب- لوزير الاشغال العامة:- 1- ان يجيز اقامة لوح او الواح في اماكن معينة على الطرق العامة …

المادة 4

يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة لفرض رسم على الاعلانات التي تعرض خارج مناطق البلديات وتنظيم حجمها وشكلها

المادة 5

لا تسري أحكام هذا القانون على الاعلانات التي تعرض ضمن مناطق البلدية او التي تعرضها أية دائرة من دوائر الحكومة او الجيش او اية سلطة قضائية او محلية في أي مكان آخر.

المادة 6

كل من خالف أحكام هذا القانون او أي نظام صدر بمقتضاه يعتبرانه ارتكب جرماً ويعاقب عليه لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

المادة 7

اذا تخلف أي شخص بعد ادانته عن ازالة اي انشاء اقامه او اعلان عرضه خلافاً لهذا القانون فيحق للشرطة ان تزيله من مكانه على نفقة ذلك الشخص.

المادة 8

يجوز للمحكمة ان تقضي بدفع مكافأة لا تزيد على نصف الغرامة التي حكمت بها الى أي شخص قدم معلومات ادت الى ادانة شخص آخر.

المادة 9

يلغى قانون الاعلانات الفلسطيني لسنة 1930 او أي تشريع عثماني او اردني او فلسطيني آخر يتعلق بعرض الاعلانات خارج مناطق البلديات غير انه يشترط في ذلك ان يبقى أي نظام صدر بوجه مشروع قبل نفاذ هذا القانون معمولاً به الى ان يلغى او يستبدل بنظام …

المادة 10

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والاشغال مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاعلانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية