التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بتاليف دائرة للاثار القديمة رقم 114 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 15، ص 43
نُشر
10 أيلول 1923
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بتاليف دائرة للاثار القديمة رقم 114 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 15، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1-تؤسس ادارة لحفظ الآثار القديمة على ان تكون مرتبطة برياسة الوكلاء مؤلفة من مدير ومفتش ومحافظ وامين

المادة 2

المادة 2-يعمل موظفو هذه الدائرة بموجب الانظمة والمقررات العثمانية المتخذة بهذا الشأن.

المادة 3

المادة 3-تعين خطة العمل بموجب تعليمات تنظم من قبل مدير هذه الادارة وتصدق من مجلس الوكلاء.

المادة 4

المادة 4- رئيس مجلس الوكلاء ووكيل المالية مأموران بانفاذ هذا القانون ولدى تدقيق اللائحة المشار اليها تقرر الموافقة عليها ورفع القرار الى مقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترن بالتصديق السامي وضع موضع الاجراء والعمل.

اسأل مساعدك عن قانون بتاليف دائرة للاثار القديمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية