التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون بتاليف دائرة للاثار القديمة رقم 114 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 15، ص 43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 15ص 4310 أيلول 1923

المادة 4- رئيس مجلس الوكلاء ووكيل المالية مأموران بانفاذ هذا القانون ولدى تدقيق اللائحة المشار اليها تقرر الموافقة عليها ورفع القرار الى مقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترن بالتصديق السامي وضع موضع الاجراء والعمل.

الإحالة

المادة 4 من قانون بتاليف دائرة للاثار القديمة رقم 114 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 15، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية