التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1154، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1154ص 72016 آب 1953

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنظيم الامور التالية:- 1- بيع التركة وتقسيمها على المستحقين ورثة كانوا أم أصحاب دين أم غيرهم وحفظ ما يخص القاصرين وتسليم البالغين ما يختص بهم. 2- حفظ اموال التركات في مصرف يعينه مجلس الايتام او في خزانة المالية او في صندوق الايتام. 3- الطريقة الواجب اتباعها لتأمين مصلحة الايتام بتنمية اموالهم بالادانة او غير ذلك من الطرق وتحصيلها وتوزيع ارباحها. 4- كيفية التصرف باموال احتياطي صناديق الايتام. 5- أية أنظمة اخرى لتنفيذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1154، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية