نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1154، ص 720
- نُشر
- 16 آب 1953
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الايتام غير ساري
رقم 69 لسنة 1953 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1154، ص 720، نُشر في 16 آب 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون الايتام رقم 26 لسنة 1963 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 قانون مؤقت معدل لقانون الايتام رقم 26 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة " المحكمة " المحكمة الشرعية ، وكلمة القاضي " قاضي الشرع ". وتعني عبارة " محل المتوفي " بيته الذي كان يسكنه عادة قبل …
المادة 3
اذا توفي احد المسلمين في المملكة وتوافر أحد اسباب تحرير التركة المبينة في المادة التالية ، تحرر المحكمة التي كان يسكن عادة في منطقة اختصاصها تركته المنقولة وكذلك تحرر التركة اذا توفي احد المسلمين من الاردنيين خارج المملكة الاردنية الهاشمية …
المادة 4
الاسباب الموجبة لتحرير التركة هي:- 1- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او فاقد الاهلية. 2- عدم ظهور وارث للمتوفي. 3- غياب احد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه. 4- طلب احد الورثة البالغين تحرير التركة.
المادة 5
عند المباشرة في ضبط وتحرير التركة للمحكمة ان تبحث عن المباني والأراضي العائدة للمتوفي لتحصيها وتعرف وارداتها ونواتجها ، وتعتبر هذه الواردات والنواتج من المنقولات ولها ان تضبط جميع المستندات والقيود والدفاتر والاوراق ذات العلاقة بالتركة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
بعد المباشرة في ضبط التركة يجب على كل من له حق فيها ان يراجع المحكمة لاثبات ادعائه لديها وفق القوانين والانظمة المعمول بها. الا ما كان منها ناشئا عن معاملة تجارية فيجب ان تقام الدعوى بها لدى المحاكم النظامية ذات الاختصاص.
المادة 9
ينفق على القاصرين من اموالهم المودعة في الصندوق لتأمين لوازمهم الضرورية ويراعى في ذلك مقدار اموالهم وارباحهم ويؤخذ رأي مجلس الايتام قبل تحديد المقدار ودخل في ذلك نفقات تعليم وزواجهم اذا رؤي ان ذلك من مصلحتهم.
المادة 10
المادة 11
ينشأ في مركز كل قضاء ولواء يختاره قاضي القضاة مجلس للايتام مؤلف من قاضي رئيساً ومن مدير الايتام ومحاسب المالية المسلم ان وجد والا فاحد موظفي المالية المسلمين عضوين طبيعيين يضم اليهما عضوان ينتخبهما القاضي ، ويوافق على هذا الانتخاب قاضي …
المادة 12
المادة 13
تتولى المحكمة محاسبة الاوصياء وعزلهم وفاقا للاحكام الشرعية وترسل عند الايجاب دفاتر الاوصياء الى مجلس الايتام للتدقيق فيها وتقديم تقرير عنها ويجوز للمحكمة ولمجلس الايتام ان يستعين بخبير او اكثر في الشؤون الحسابية وغيرها لتدقيق او تمحيص اي …
المادة 14
المادة 15
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنظيم الامور التالية:- 1- بيع التركة وتقسيمها على المستحقين ورثة كانوا أم أصحاب دين أم غيرهم وحفظ ما يخص القاصرين وتسليم البالغين ما يختص بهم. 2- حفظ اموال التركات في مصرف يعينه مجلس الايتام او في …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الايتام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.