التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1154، ص 720
نُشر
16 آب 1953
المواد
17
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1154، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الايتام غير ساري

رقم 69 لسنة 1953 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1154، ص 720، نُشر في 16 آب 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون الايتام رقم 26 لسنة 1963 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 قانون مؤقت معدل لقانون الايتام رقم 26 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام التركات رقم 54 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (15)ساري

غير سارية (4)

نظام التركات وأموال الأيتام رقم 850 لسنة 1953 · صادر بمقتضى المادة 15غير ساري
نظام التركات واموال الايتام رقم 702 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

التركات ان حكم المادة (10/2) من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 59/31 انما ينحصر في النزاع على ملكية اعيان التركة الواجبة التحرير ، والمادة "4" من قانون الايتام رقم 53/69 تنص على ان تحرير التركة لا يكون واجبا الا عند توفر احد الاسباب المبينة فيها.
1- اذا كانت محكمة البداية بعد ان ناقشت البينات المقدمة وتوصلت الى عجز المدعيتين عن اثبات بطلان عقود بيع الاراضي العائدة لهما كونها مزورة وتمت قبل بلوغ المدعيتين سن الرشد فقررت محكمة البداية رد الدعوى فلا تكون المحكمة ردت الدعوى لمرور الزمن كما ذهبت رقم 689 لسنة 19981998
1- اعتبر القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وقانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 ونظام التركات وأموال الايتام رقم (1) لسنة 1955 الشخص راشدا باتمامه الثامنة عشرة ميلادية من1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون " قانون الايتام لسنة 1953" ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة " المحكمة " المحكمة الشرعية ، وكلمة القاضي " قاضي الشرع ". وتعني عبارة " محل المتوفي " بيته الذي كان يسكنه عادة قبل …

المادة 3

اذا توفي احد المسلمين في المملكة وتوافر أحد اسباب تحرير التركة المبينة في المادة التالية ، تحرر المحكمة التي كان يسكن عادة في منطقة اختصاصها تركته المنقولة وكذلك تحرر التركة اذا توفي احد المسلمين من الاردنيين خارج المملكة الاردنية الهاشمية …

المادة 4

الاسباب الموجبة لتحرير التركة هي:- 1- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او فاقد الاهلية. 2- عدم ظهور وارث للمتوفي. 3- غياب احد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه. 4- طلب احد الورثة البالغين تحرير التركة.

المادة 5

عند المباشرة في ضبط وتحرير التركة للمحكمة ان تبحث عن المباني والأراضي العائدة للمتوفي لتحصيها وتعرف وارداتها ونواتجها ، وتعتبر هذه الواردات والنواتج من المنقولات ولها ان تضبط جميع المستندات والقيود والدفاتر والاوراق ذات العلاقة بالتركة …

المادة 6

للقاضي ان يضبط التركة بنفسه او بواسطة احد موظفي المحكمة في الحالات والكيفية التي توضح في نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة 7

على مأموري الصحة ورجال الشرطة ومأذوني العقود والمخاتير ان يخبروا المحكمة فوراً بما يصل الى علمهم من حوداث وفاة تنطبق عليها احكام هذا القانون.

المادة 8

بعد المباشرة في ضبط التركة يجب على كل من له حق فيها ان يراجع المحكمة لاثبات ادعائه لديها وفق القوانين والانظمة المعمول بها. الا ما كان منها ناشئا عن معاملة تجارية فيجب ان تقام الدعوى بها لدى المحاكم النظامية ذات الاختصاص.

المادة 9

ينفق على القاصرين من اموالهم المودعة في الصندوق لتأمين لوازمهم الضرورية ويراعى في ذلك مقدار اموالهم وارباحهم ويؤخذ رأي مجلس الايتام قبل تحديد المقدار ودخل في ذلك نفقات تعليم وزواجهم اذا رؤي ان ذلك من مصلحتهم.

المادة 10

اذا اكمل اليتيم السنة الثامنة عشرة من عمره وثبت رشده لدى المحكمة تسلم اليه امواله من صندوق الايتام نقدا او حوالة على احد المدينين من صندوق الايتام.

المادة 11

ينشأ في مركز كل قضاء ولواء يختاره قاضي القضاة مجلس للايتام مؤلف من قاضي رئيساً ومن مدير الايتام ومحاسب المالية المسلم ان وجد والا فاحد موظفي المالية المسلمين عضوين طبيعيين يضم اليهما عضوان ينتخبهما القاضي ، ويوافق على هذا الانتخاب قاضي …

المادة 12

يشرف مجلس الايتام على ادانات اموال الايتام والانفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم ومحاسبة الاوصياء.

المادة 13

تتولى المحكمة محاسبة الاوصياء وعزلهم وفاقا للاحكام الشرعية وترسل عند الايجاب دفاتر الاوصياء الى مجلس الايتام للتدقيق فيها وتقديم تقرير عنها ويجوز للمحكمة ولمجلس الايتام ان يستعين بخبير او اكثر في الشؤون الحسابية وغيرها لتدقيق او تمحيص اي …

المادة 14

بعد الانتهاء من معاملات التدقيق تصدق المحكمة على صحة هذه الحسابات اذا ظهر لها انها صحيحة ومتى اعتمدتها المحكمة لا يجوز نقضها الا لسبب شرعي او قانوني.

المادة 15

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنظيم الامور التالية:- 1- بيع التركة وتقسيمها على المستحقين ورثة كانوا أم أصحاب دين أم غيرهم وحفظ ما يخص القاصرين وتسليم البالغين ما يختص بهم. 2- حفظ اموال التركات في مصرف يعينه مجلس الايتام او في …

المادة 16

يلغى نظام الايتام العثماني الصادر بتاريخ " 4" ربيع اول سنة 1324 وجميع ذيوله وتعديلاته كما تلغى جميع التشاريع الاردنية والفلسطينية التي تتعارض احكامها مع احكام هذا القانون او أي نظام يصدر بمقتضاه.

المادة 17

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الايتام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية