الجريدة الرسميةالعدد 1154ص 72016 آب 1953
ينفق على القاصرين من اموالهم المودعة في الصندوق لتأمين لوازمهم الضرورية ويراعى في ذلك مقدار اموالهم وارباحهم ويؤخذ
رأي مجلس الايتام قبل تحديد المقدار ودخل في ذلك نفقات تعليم وزواجهم اذا رؤي ان ذلك من مصلحتهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1154ص 72016 آب 1953
الإحالة
المادة 9 من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1154، ص 720)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.