التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عند وصول ناقلي البضائع الى كل من موقع الرمثا والطرة وام قيس يبرزون مالديهم من الشهادات المعطاه من مفوض جمارك شرق الاردن في دمشق او البيانات الصادرة من دائرة جمارك درعا الى المراقبين الموجودين في تلك المواقع وعلى المراقبين الموجودين في تلك المواقع وعلى المراقبين حينذاك ان ينظموا اوراق ضبط تابعة للرقم المتسلسل ذات ثلاث نسخ تحتوي على عدد الطرود واسماء الناقلين واسماء المرسل اليهم ترسل تسخة منها الى مدير مكوس اربد ونسخة الى اقرب دائرة للمورد من دوائر المكوس، في اربد جبل عجلون جرش والنسخة الثالثة تحفظ لدى المراقب ويعطى عنها للناقلين من قبله شهادات ثانية تحتوي على عدد الطرود

الإحالة

المادة 2 من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية