عند وصول ناقلي البضائع الى كل من موقع الرمثا والطرة وام قيس يبرزون مالديهم من الشهادات المعطاه من مفوض جمارك
شرق الاردن في دمشق او البيانات الصادرة من دائرة جمارك درعا الى المراقبين الموجودين في تلك المواقع وعلى المراقبين
الموجودين في تلك المواقع وعلى المراقبين حينذاك ان ينظموا اوراق ضبط تابعة للرقم المتسلسل ذات ثلاث نسخ تحتوي على
عدد الطرود واسماء الناقلين واسماء المرسل اليهم ترسل تسخة منها الى مدير مكوس اربد ونسخة الى اقرب دائرة للمورد من
دوائر المكوس، في اربد جبل عجلون جرش والنسخة الثالثة تحفظ لدى المراقب ويعطى عنها للناقلين من قبله شهادات ثانية
تحتوي على عدد الطرود
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.