البضائع الواردة من الشام ودرعا بدون شهادات وبيانات ومر بها عن مراقبي المكوس في المواقع المعينة بالمادة الاولى
يؤخذ عنها من صاحبها الرسم القانوني ومثلاه جزاء نقديا فقط والبضائع التي تكون مرفقة بشهادات وبيانات حسب الاصول ولم
يمر الناقلون بها عن المواقع المعينة يغرم كل من اصحابها وناقليها بمثلي رسمها القانوني جزاء نقديا واما البضائع التي
ترد من مصادرها بدون شهادات وبيانات بتاتاً ولم يمر بها عن المواقع المعينه تصادر وتباع بموجب احكام المادة 16 من
نظام الاحصاء المؤرخ في 23 تشرين الاول 1924 وعليه فانه يجب على المراقب المقيم في احدى المواقع المذكورة ان يصرح
في اوراق الضبط كيفيه ورود البضائع اليه وهل هي بشهادات وبيانات ام لا يدرج في اوراق الضبط تواريخ الشهادات وارقامها
اذا كانت موجودة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.