التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
- يتجول القسم من الجنود الموجودين في مخافر الجيش العربي الذين في المخافر بين المواقع المدرجة في المادة الاولى من هذا الملحق ويرفق كل من هذه الجنود لدى الايجاب بناء على طلب قواد المخافر بمحافظ فارس من محافظي المكوس يتجول معهم ويدلهم على المواقع والمعابر التي يحتمل وقوع التهريب منها

الإحالة

المادة 4 من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية