- يتجول القسم من الجنود الموجودين في مخافر الجيش العربي الذين في المخافر بين المواقع المدرجة في المادة الاولى
من هذا الملحق ويرفق كل من هذه الجنود لدى الايجاب بناء على طلب قواد المخافر بمحافظ فارس من محافظي المكوس يتجول
معهم ويدلهم على المواقع والمعابر التي يحتمل وقوع التهريب منها
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.