يحق لجنود الجيش العربي ومحافظي المكوس وافراد الشرطة ان كانوا معاً او كان كل قسم على حدته في الخارج او في المراكز
ايقاف القوافل والطرود المارة وفحص الشهادات المرفقة بها مصادرة ما لم يكن به شهادة بعد تنظيم اوراق اضبط المقتضاة
وايصاله مع اوراقه لا قرب دائرة من دوائر المكوس
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.