التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يحق لجنود الجيش العربي ومحافظي المكوس وافراد الشرطة ان كانوا معاً او كان كل قسم على حدته في الخارج او في المراكز ايقاف القوافل والطرود المارة وفحص الشهادات المرفقة بها مصادرة ما لم يكن به شهادة بعد تنظيم اوراق اضبط المقتضاة وايصاله مع اوراقه لا قرب دائرة من دوائر المكوس

الإحالة

المادة 5 من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية