التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يكافأ المصادرون على السوية بثلثي الجزاء النقدي وبربع بدل الاموال المصادرة والمباعة وذلك فيما اذا كانت جرت بدون اخبار واما اذا وقعت بناء على اخبار واقع من قبل احد او جماعة من الاهلين تعطى مكافأة من ثلثي الجزاء او بدل الاموال المصادرة والمباعة مناصفة بين المخبرين والمصادرين والبضاعة التي ترد على المراقبين بدون شهادة تصرف اكراميتها للمراقبين والجنود الذين يسوقونها الى دوائر المكوس متساويا وتجري المعاملة بشأن هذه المكافأة وبشأن العقوبات وبكيفية ايصال البضائع لدوائر المكوس بموجب الخطط المدرجة في المادة 15 و16 و17 من نظام الاحصاء المؤرخ في 23 تشرين الاول سنه 1924

الإحالة

المادة 6 من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية