يكافأ المصادرون على السوية بثلثي الجزاء النقدي وبربع بدل الاموال المصادرة والمباعة وذلك فيما اذا كانت جرت بدون
اخبار واما اذا وقعت بناء على اخبار واقع من قبل احد او جماعة من الاهلين تعطى مكافأة من ثلثي الجزاء او بدل الاموال
المصادرة والمباعة مناصفة بين المخبرين والمصادرين والبضاعة التي ترد على المراقبين بدون شهادة تصرف اكراميتها للمراقبين
والجنود الذين يسوقونها الى دوائر المكوس متساويا وتجري المعاملة بشأن هذه المكافأة وبشأن العقوبات وبكيفية ايصال
البضائع لدوائر المكوس بموجب الخطط المدرجة في المادة 15 و16 و17 من نظام الاحصاء المؤرخ في 23 تشرين الاول سنه 1924
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924 رقم 114 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 4)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.