الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933
تقسيم الضريبة على المتصرفين:
المادة 10-
(أ) على اكبر موظف اداري ان يعلم لجنة التوزيع في كل قرية او عدة قرى بمقدار الضريبة المتحققة على اراضي تلك القرية
او القرى حسب ما هو مبين في قائمة التثمين النهائية و حينئذ تنظم الجنة المذكورة جدولاَيتضمن اسماء المتصرفين بتلك
الاراضي ومقدار الضريبة التي فرضت على كل منهم بنسبة ما هو متصرف به من الاراضي.
(ب) على لجنة التوزيع ان تكمل تنظيم جدول توزيع الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينها وان تقدمه الى اكبر موظف
اداري واذا لم تفعل ذلك فان الموظف الاكبر الموما اليه يقوم بما يراه موافقاً لاجراء التوزيع على افراد العشيرة او
سكان القرية ثم يحصل منهم بموجب احكام المادة (15) من هذا القانون.