التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

تقسيم الضريبة على المتصرفين: المادة 10- (أ) على اكبر موظف اداري ان يعلم لجنة التوزيع في كل قرية او عدة قرى بمقدار الضريبة المتحققة على اراضي تلك القرية او القرى حسب ما هو مبين في قائمة التثمين النهائية و حينئذ تنظم الجنة المذكورة جدولاَيتضمن اسماء المتصرفين بتلك الاراضي ومقدار الضريبة التي فرضت على كل منهم بنسبة ما هو متصرف به من الاراضي. (ب) على لجنة التوزيع ان تكمل تنظيم جدول توزيع الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينها وان تقدمه الى اكبر موظف اداري واذا لم تفعل ذلك فان الموظف الاكبر الموما اليه يقوم بما يراه موافقاً لاجراء التوزيع على افراد العشيرة او سكان القرية ثم يحصل منهم بموجب احكام المادة (15) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية