التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

التعاريف المادة 2- للعبارات التالية في هذا القانون وأية أنظمة تصدر بموجبه المعاني الآتية: تعني عبارة (أرض القرية) الارض الواقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود بموجب احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة (1930). تشمل عبارة (اكبر موظف اداري) المتصرف وقائم المقام ومدير الناحية. تعني كلمة (المتصرف) الشخص الذي يستوفي بدلات ايجار الارض او نواتجها سواءً اكان تصرفه هذا بسند تصرف او بدون سند على انه اذا اجر ذلك الشخص الارض الى مستأجرٍ ما بعقد شفوياً كان ام خطياً تعهد فيه المستأجر ان يدفع الويركو والعشر المستحقين عن تلك الارض او الضريبة المفروضة بدلاَ منها بموجب هذا القانون فحينئذ يقوم المستأجر في هذه الحالة مقام المتصرف.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية