التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

صلاحية المجلس التنفيذي باعطاء القرار بفرض ضريبة اراضي بدلاً من الويركو والعشر وبدل الطريق: المادة 3- تستوفي ضريبة الاراضي عن الاراضي المسجلة باسم: (أ) سمو الامير المعظم. (ب) المعتمد البريطاني. (جـ)قوات جلالته البريطانية. (د) قوةحدود شرق الاردن. (هـ) المؤسسات الدينية والخيرية بشرط ان لا تكون ذات ايراد او معدة للايجار.

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية