التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 94
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933

الغاء الويركو والعشر وبدل الطريق اعتبارا من التاريخ المعين في القرار المادة 4- اعتباراً من التاريخ المبين في القرار تلغى ضريبتا الويركو والعشر المفروضة على اراضي القرى المذكورة فيه وكذلك بدلات الطريق المفروضة على افراد تلك القرى والعشائر على ان لا يؤثر هذا الالغاء على تحصيل اي مبلغ من الويركو او العشر او بدلات الطريق كان مستحقاً قبل التاريخ المعين في القرار. وتسري احكام هذه المادة ايضاً في الاحوال التي كانت فيها ضريبتا العشر والويركو مفروضة على غير اساس الارض.

الإحالة

المادة 4 من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 101 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 94)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية