الجريدة الرسميةالعدد 384ص 941 نيسان 1933
التعاريف
المادة 2-
للعبارات التالية في هذا القانون وأية أنظمة تصدر بموجبه المعاني الآتية:
تعني عبارة (أرض القرية) الارض الواقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود بموجب احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها
وتثمينها لسنة (1930).
تشمل عبارة (اكبر موظف اداري) المتصرف وقائم المقام ومدير الناحية.
تعني كلمة (المتصرف) الشخص الذي يستوفي بدلات ايجار الارض او نواتجها سواءً اكان تصرفه هذا بسند تصرف او بدون سند
على انه اذا اجر ذلك الشخص الارض الى مستأجرٍ ما بعقد شفوياً كان ام خطياً تعهد فيه المستأجر ان يدفع الويركو والعشر
المستحقين عن تلك الارض او الضريبة المفروضة بدلاَ منها بموجب هذا القانون فحينئذ يقوم المستأجر في هذه الحالة مقام
المتصرف.