الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
(أ) لا يجوز اعطاء السموم بكميات اكبر من الجرعات الطبية الا للاطباء والبيطريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين
لسد احتياجاتهم الطبية وللاشخاص المصحوبين بشهادة من الطبيب او الطبيب البيطري مبين فيها ان السم مطلوب لغاية طبية
او بيطرية. او لمن كان مصحوباً بتفويض خطي من طبيب الصحة.
(ب) يباع الزرنيخ ومركباته لغير الاستعمال الطبي بموجب الشروط المدرجة في المادة 38
(جـ) اما بقية السموم فلا تباع الا في جرعاتها الطبية بموجب وصفة من طبيب او بيطر مرخص
(د) يجب ان يحفظ في الصيدلية سجل خاص للسموم بموجب المادة 35 فيسجل فيه بيع السموم خلاف ما يصرف بالوصفات.