التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

تسهيلا لاستعمال المواد السامة في الصيدليات يجب ان تقسم الى قسمين: القسم الاول (السموم) والقسم الثاني (السموم الخفيفة) كما مبين في الملحق عدد 2 فالقسم الاول اي السموم يشتمل على كل السموم القتالة بجرعات صغيرة والقسم الثاني اي السموم الخفيفة يشتمل على السموم الاقل تأثيراً وبعض العقاقير والمواد التي لم تدرج كسموم في الملحق ولكنها تستلزم العناية والدقة في استعمالها وتركيبها.

الإحالة

المادة 27 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية