التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

"احكام ممارسة الصيدلة في المستشفيات والمستوصفات" (أ) ان ممارسة صرف العقاقير في المستشفيات والمستوصفات وما شابهها من المؤسسات الاخرى سواء كانت خصوصية او عمومية تخص الحكومة او احدى الجمعيات الخيرية او الدينية يجب ان تنطبق على ما نص عليه هذا القانون من المادة الثانية حتى الثامنة والعشرين. (ب) اما في المؤسسات الصغيرة حيث لا يكون شغل كاف يقتضي استخدام صيدلي خصوصي لتلك المؤسسة او في احوال اخرى استثنائية فمن الممكن بعد تقديم طلب لمدير الصحة الحصول على موافقة كتابية لاستخدام صيدلي لاوقات معينة كما هو مصرح في المادة الثانية عشرة او يصرح لطبيب المستشفى ان يقوم بوظيفة الصيدلي طبقاً للمادة الخامسة عشرة. واذا اقتضت الحال فيجوز ايضاً بموجب المادة الرابع عشرة ان يستخدم معاونا غير قانوني.

الإحالة

المادة 31 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية