الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
لا يجوز في اي مستشفى او مستوصف او عيادة او ما اشبه ذلك من المؤسسات الاخرى سواء كانت خصوصية او خيرية او دينية ان
تصرف الادوية والعقاقير الا بموجب وصفة موقعة من طبيب تلك المؤسسة ومعطاة لمرضى تلك المؤسسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
الإحالة
المادة 32 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.