التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

"احكام بيع العقاقير البسيطة عن يد اشخاص غير قانونيين" المادة 33- (أ) يجوز لغير الصيادلة من امثال بائعي العقاقير بالمفرق وبائعي الروائح العطرية والبقالين والعطارين ان يبيعوا لاجل الاستعمال الطبي بعض العقاقير البسيطة غير السامة وبعض الجذور والاعشاب والعلاجات والمستحضرات الصيدلية المدرجة في الملحق 3 وبعض المستحضرات والادوية المسجلة والموافق عليها من قبل مديرية الصحة. لكنه يحظر عليهم بصورة قطعية ان يبيعوا او يتعاطوا مادة من المواد المذكورة في الملحقين "1" و "2". (ب) يجب على كل من المذكورين آنفاً ان يستحصل على تصريح وفقا للمادة (1) وان يسجل اسمه في مصلحة الصحة. (ج) لا يجوز لاحد منهم ان يتعاطى مهنة الطب او ان يصف دواء او ان يصرف وصفة او ان يركب عقاقير.

الإحالة

المادة 33 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية