التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

"احكام لبيع الادوية والعقاقير المسجلة" المادة 34- (أ) ان بيع اي علاج مسجل سريا او خصوصيا سواء كان ذلك البيع في الصيدليات ام في محلات اخرى يتوقف على موافقة مصلحة الصحة التي لها الحق في اي وقت كان ان تمنع بوجه الاطلاق بيع اي علاج كان من هذا النوع او تمنع بيعه من بعض المؤسسات الخصوصية او من قسم منها (ب) يجب ان تباع جميع الادوية والمستحضرات المذكورة آنفا بزجاجاتها او مواعينها الاصلية وان تكون رقاعها واختامها الاصلية سالمة.

الإحالة

المادة 34 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية