الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
"احكام بيع العقاقير البسيطة عن يد اشخاص غير قانونيين"
المادة 33-
(أ) يجوز لغير الصيادلة من امثال بائعي العقاقير بالمفرق وبائعي الروائح العطرية والبقالين والعطارين ان يبيعوا لاجل
الاستعمال الطبي بعض العقاقير البسيطة غير السامة وبعض الجذور والاعشاب والعلاجات والمستحضرات الصيدلية المدرجة في
الملحق 3 وبعض المستحضرات والادوية المسجلة والموافق عليها من قبل مديرية الصحة. لكنه يحظر عليهم بصورة قطعية ان يبيعوا
او يتعاطوا مادة من المواد المذكورة في الملحقين "1" و "2".
(ب) يجب على كل من المذكورين آنفاً ان يستحصل على تصريح وفقا للمادة (1) وان يسجل اسمه في مصلحة الصحة.
(ج) لا يجوز لاحد منهم ان يتعاطى مهنة الطب او ان يصف دواء او ان يصرف وصفة او ان يركب عقاقير.