التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

يجب ان يباع الزرنيخ ومركباته ممزوجاً مع ثلاثة في المئة من وزنه بالنيل او الضاج( الشحوار) الا في ظروف استثنائية بموجب تصريح من مديرية الصحة ولا يباع هذا السم مع مركباته لغير الاستعمالات الطبية الا للاشخاص الحائزين على التصريح المذكور في المادة 32 او للاشخاص الذين بيدهم شهادة من الحاكم الاداري ويجب ان يذكر في هذه الشهادة كمية السم والغاية المطلوب لاجلها مع اسم المشتري وعنوانه ومهنته ولا تكون هذه الشهادة معتبرة الا لمدة سبعة ايام من تاريخ صدورها ويجب ان تحفظ عند البائع في سجل مبيعات السموم.

الإحالة

المادة 40 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية