التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

احكام الاتجار بالسموم بالمفرق المادة 42- (أ) لا يجوز للذين يتعاطون تجارة السموم بالمفرق لاجل الاستعمالات الصناعية والزراعية ان يبيعوا السموم المذكورة الا للاشخاص الذين يعهدون فيهم الصفات الحسنة وذلك بعد ان يقتنعوا ان السم مطلوب لغاية مشروعة (مثلا للتصوير الشمسي او للدهان) او الأشخاص الذين بيدهم تفويض خطي من الحاكم الاداري. (ب) غير انه يحظر عليهم بصورة قطعية ان يبيعوا السموم باوزان طبية او لاستعمال طبي.

الإحالة

المادة 42 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية