التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

(أ) لا يجوز اعطاء السموم بكميات اكبر من الجرعات الطبية الا للاطباء والبيطريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين لسد احتياجاتهم الطبية وللاشخاص المصحوبين بشهادة من الطبيب او الطبيب البيطري مبين فيها ان السم مطلوب لغاية طبية او بيطرية. او لمن كان مصحوباً بتفويض خطي من طبيب الصحة. (ب) يباع الزرنيخ ومركباته لغير الاستعمال الطبي بموجب الشروط المدرجة في المادة 38 (جـ) اما بقية السموم فلا تباع الا في جرعاتها الطبية بموجب وصفة من طبيب او بيطر مرخص (د) يجب ان يحفظ في الصيدلية سجل خاص للسموم بموجب المادة 35 فيسجل فيه بيع السموم خلاف ما يصرف بالوصفات.

الإحالة

المادة 26 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية