التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2

(أ) يجب ان تحفظ السموم في خزانة خصوصية يكتب على زجاجها كلمة (سموم) وتكون مقفلة ويحفظ مفتاحها مع الصيدلي المرخص. (ب) يجب ان تكون زجاجات واوعية القسم الاول اي السموم مختلفة في شكلها عن زجاجات واوعية بقية العقاقير ليسهل تمييزها حالاً. (ج) ويجب ان يلصق على كل من هذه الاوعية رقعة برتقالية اللون يكتب عليها اسم السم بالحبر الاسود واذا لم يتيسر وجوده هذه الرقع فتلصق على الزجاجات والاوعية المذكورة (رقعة السم) علاوة على الرقعة الاصلية المبين فيها اسم الدواء.

الإحالة

المادة 28 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية