الجريدة الرسميةالعدد 168ص 2
"احكام ممارسة الصيدلة في المستشفيات والمستوصفات"
(أ) ان ممارسة صرف العقاقير في المستشفيات والمستوصفات وما شابهها من المؤسسات الاخرى سواء كانت خصوصية او عمومية
تخص الحكومة او احدى الجمعيات الخيرية او الدينية يجب ان تنطبق على ما نص عليه هذا القانون من المادة الثانية حتى
الثامنة والعشرين.
(ب) اما في المؤسسات الصغيرة حيث لا يكون شغل كاف يقتضي استخدام صيدلي خصوصي لتلك المؤسسة او في احوال اخرى استثنائية
فمن الممكن بعد تقديم طلب لمدير الصحة الحصول على موافقة كتابية لاستخدام صيدلي لاوقات معينة كما هو مصرح في المادة
الثانية عشرة او يصرح لطبيب المستشفى ان يقوم بوظيفة الصيدلي طبقاً للمادة الخامسة عشرة. واذا اقتضت الحال فيجوز ايضاً
بموجب المادة الرابع عشرة ان يستخدم معاونا غير قانوني.