التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون منع حمل السلاح رقم 115 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 79، ص 2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 79ص 217 تشرين الثاني 1924

3- قد تخصص اربعة مخافر داخل العاصمة عمان لتحفظ سلاح الداخلين ثروة البلاد بالطرق العملية والاخذ بيد الاهلين على ان تكون اللجنة الرئيسية مؤلفة في العاصمة برئاسة فخامة رئيس النظار وعضوية كل من حاكم العاصمة الاداري ومدير الجريدة الرسمية ومفتش التحرير السيد علي نيازي والسيد طاهر الجقة ورئيس الغرفة التجارية في العاصمة اما في الملحقات فالرؤساء هم الحكام الاداريون ولكل فرع عضوان من ارباب الخبرة والاختصاص ينتخبهم الحكام وستعقد اللجنة العليا اجتماعها الاول في الغرفة التجارية بعد ظهر هذا اليوم ، عاد من اجازته بمصر عطوفة بيك باشا قائد الجيش العربي وقدم من فلسطين مجازا كندي الاخصائي بشؤون البرق والبريد للقصة الي حين عودتهم نمهها ويعطي لهم صولات من قائد المخفر الذي يمرون به يبين فيها ارقام واجناس البنادق.

الإحالة

المادة 3 من قانون منع حمل السلاح رقم 115 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 79، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية