نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع حمل السلاح رقم 115 لسنة 1924
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 79، ص 2
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 1924
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
المواد 11
المادة 1
مادة 1- لا يجوز حمل الاسلحة النارية داخل القصبات التي يوجد بها حكومة الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.
المادة 2
المادة 2- كل من يخالف هذا الامر تضبط اسلحته وتجري مجازاته طبقا لمواد القانون الجزاء
المادة 3
3- قد تخصص اربعة مخافر داخل العاصمة عمان لتحفظ سلاح الداخلين ثروة البلاد بالطرق العملية والاخذ بيد الاهلين على ان تكون اللجنة الرئيسية مؤلفة في العاصمة برئاسة فخامة رئيس النظار وعضوية كل من حاكم العاصمة الاداري ومدير الجريدة الرسمية ومفتش …
المادة 4
4- على الداخلين للقصبة المسلحين باسلحة نارية تسليم اسلحتهم لاقرب مخفر يصادفونه بمقابل وصل كما في المادة 3 على ان
تعاد لهم عند خروجهم من القصبة
المادة 5
5- على القاطنين في مراكز الحكومة عندما يقصدون الخروج من القصبة باسلحتهم مراجعة اقرب مخفر واخذ وثيقة يخولهم حمل سلاحهم والخروج به ويبطل حكمها عند رجوعه الاشخاص الذين يحق لهم حمل السلاح أ- الجنود اثناء الخدمة ب- جنود الشرطة ج- حاشية سمو …
المادة 6
6- اطلاق العيارات النارية داخل القصبة باي صورة كانت ممنوع ومن يتجرأ على اطلاقها لاي سبب كان يعاقب بمقتضى قانون
الجزاء
المادة 7
7- لا يجوز بيع السلاح والعتاد داخل القصبة الا في محل خاص بموجب رخصة رسمية وسجل رسمي وعلى البائع تقديم جدول في اخر
كل اسبوع عن مبيعاته وعن اسماء المشترين وعن الباقي لديه الى مديرية الشرطة.
المادة 8
8- يعطي جوازات رسمية للصيادين في مواسم الصيد مقابل الرسوم المبينة في نظامها الخاص يباح لهم الصيد خارج القصبة
المادة 9
9- لا يسمح بنقل السلاح واخراجه وبيعه لخارج منطقة شرقي الاردن.
المادة 10
10- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 11
11- رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بتنفيذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون منع حمل السلاح.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.