التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون منع حمل السلاح رقم 115 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 79، ص 2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 79ص 217 تشرين الثاني 1924

5- على القاطنين في مراكز الحكومة عندما يقصدون الخروج من القصبة باسلحتهم مراجعة اقرب مخفر واخذ وثيقة يخولهم حمل سلاحهم والخروج به ويبطل حكمها عند رجوعه الاشخاص الذين يحق لهم حمل السلاح أ- الجنود اثناء الخدمة ب- جنود الشرطة ج- حاشية سمو الامير المعظم الخاصة اثناء الخدمة على ان يوضع لهم علامة فارقة تميزهم عن خلافهم د- عند حركة قسم يجتمع من حاشية سمو الامير غير المذكورين في المادة ج فعلى رئيس ديوان سمو الامير المعظم اخبار مدير الشرطة ليعطي التنبيهات.

الإحالة

المادة 5 من قانون منع حمل السلاح رقم 115 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 79، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية