الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935
(آ) في الاحوال التي يقتنع فيها مدير الآثار بناء على مشورة مفتش الآثار بان افضل طريقة يمكن بواسطتها حفظ او صيانه
العاديات او موقع العاديات هي ان تشغل بصوره مستديمة من قبل شخص او هيئة فيجوز اعطاء هذه العاديات او الموقع الى ذلك
الشخص او الهيئة بمقتضى الشروط التي تضعها الدائرة ويعتبر هذا الشخص او الهيئة انهم يعملون بالنيابه عن دائرة الآثار
لحفظها او صيانتها.
(ب) عندما يكون للعاديات او لموقع العاديات مغزى ديني كليا كان او جزئياً يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة المفتش
ان يسمح بحفظ وصيانه تلك العاديات او موقع العاديات بالصورة المبينه في الفقرة (آ) المذكورة اعلاه من قبل شخص او هيئة
ممن يمثلون الدين او المذهب المختص.