التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
نُشر
17 كانون الأول 1935
المواد
38
آخر تعديل
1940
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العاديات لسنة 1935 غير ساري

رقم 101 لسنة 1935 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538، نُشر في 17 كانون الأول 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1935194019501960197019801990200020102020اليوم
1940
1940بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العاديات رقم 42 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1940 قانون معدل لقانون العاديات رقم 42 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون معدل لقانون العاديات رقم 3 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

نظام ( بيع العاديات ال رقم 814 لسنة 1936 · صادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين )غير ساري
نظام الآثار رقم 823 رقم 823 لسنة 1940 · صادر بمقتضى المادة 37غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان قانون العاديات لسنة 1935 وقانون الاثار القديمة رقم (51) لسنة 1966 الذى حل محله خاليان من أى نص يمنع من سماع الدفع بالتقادم ، وان قانون الاثار رقم (12) لسنة 1976 هو أول قانون نص على أنه يجوز لاية جهة اخرى دفع حق الدولة في تملك الاثار بالتقادم1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العاديات لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القسم - 1مواد عامة

المادة 2

المادة 2- تعني العاديات بصورة عامة اي بناء او ابداع من صنع الانسان قبل سنة 1700 ميلادية سواء اكان فوق الارض او تحتها منقولا ام غير منقول وتشمل بقايا اي انسان او حيوان قبل سنة ( 600 ) ميلادية وتعني العاديات بصورة خاصة اي بناء او متحف …

المادة 3

تصنف العاديات كما يلي: 1- العاديات غير المنقولة وهي تشمل جميع العاديات التي تحت الارض او عليها او المرتبطة بها. 2- العاديات المنقولة هي جميع العاديات التي غير ما كان منها غير منقول 3- المواقع الاثرية. هي الارض التي يوجد تحتها او عليها …

المادة 4

المادة 4 - جميع العاديات في شرق الاردن التي اكتشفت بعد اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة 1922 تخص الحكومة ولا يجوز لاي شخص او هيئة عمومية او لاية حكومة أجنبية ان تتصرف فيها وعلى كل حال تراعى احكام المواد 23و24و25 من هذا القانون.

القسم -2دائرة الآثار:

المادة 5

القسم -2 دائرة الآثار: المادة 5 - تناط ادارة الآثار والاشراف عليها بمدير الآثار او من ينوب منابه ويكون مسؤولا عن دائرة الآثار.

المادة 6

يسترشد مدير الآثار بمشورة مفتش الآثار او ذلك الشخص الحائز على معلومات كافية في الآثار الذي قد ينيبه مفتش الآثار لهذا الغرض في المحلات المنصوص عليها بصورة معنية بهذا القانون وبصورة عامة من اجل جميع الامور التي تحتاج اليها معرفة خبير فني.

المادة 7

موظفو دائرة الآثار تابعون لادارة مدير الآثار.

المادة 8

(1) ينشر مدير الآثار في الجريدة الرسمية بموافقة رئيس الوزراء جدولا يحتوي على الابنية والمواقع التاريخية ويجوز له بموافقته ايضاً ان يضيف اليها من وقت الى آخر او يعدلها وتعرض نسخ من اقسام الجدول المتعلقة بهذا الخصوص في مكاتب البريد في …

المادة 9

(1) اذا وجد بناء او موقع تاريخي سواء أكان مسجلا او غير مسجل في دائرة الاراضي فيجوز للمدير بعد استشارة مفتش الاثار. آ) ان يتفق وصاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يقدم له اعانة من اموال الحكومة في سبيل القيام بعمليات …

المادة 10

يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار ان يبيع عاديات منقولة ذات قيمة قليلة وأهمية طفيفة بمقتضى الاحكام التي يراها مناسبة يجوز للمجلس التنفيذي ان يوافق على بيع اية عاديات منقوله وعلى التصرف بها باية صورة كانت بناء على شهادة المدير …

المادة 11

يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة مفتش الاثار وموافقة المجلس التنفيذي ان يعير المتاحف او الجمعيات العلمية في فلسطين او في بلاد اخرى ما يوافق عليه من العاديات وتتم هذه الاعاره بأخذ التعهد الكافي من السلطات ذات الاختصاص بالمتحف او الجمعية …

المادة 12

يكون اي متحف اهلي للعاديات قد يؤسس في شرق الاردن جزء من دائرة الآثار ويعتبر الشخص الذي يعين فيه من موظفي دائرة الآثار.

المادة 13

يجوز لدائرة الآثار ان تذيع من وقت الى آخر نشرات مطبوعة تتعلق بنماذج مختلفة لاعمال الدائرة ويذيع هذه النشرات مفتش الآثار او تذاع بناء على مشورته.

المادة 14

المادة 14- اذا كان البناء الذي تشغله الحكومة من العاديات بالمعنى المقصود في المادة( 2 ) من هذا القانون فيحق لمدير الآثار او من ينيبه عنه ان يتفقده في جميع الاوقات ولا يجوز للحكومة ان تجري اي تغيير او ترميم في هذا البناء بدون موافقة مدير …

المادة 15

(آ) في الاحوال التي يقتنع فيها مدير الآثار بناء على مشورة مفتش الآثار بان افضل طريقة يمكن بواسطتها حفظ او صيانه العاديات او موقع العاديات هي ان تشغل بصوره مستديمة من قبل شخص او هيئة فيجوز اعطاء هذه العاديات او الموقع الى ذلك الشخص او …

القسم -3اكتشاف العاديات

المادة 16

المادة 16- كل من لم يمنح رخصة للحفر بمقتضى احكام المادة (21 ) من هذا القانون ويكتشف او يعلم باكتشاف عاديات من أي نوع كان عليه ان يبلغ أقرب سلطة حكومية عنها وهذه السلطة تضع حالا يدها على أيه عاديات منقوله بالنيابة عن دائرة الآثار …

المادة 17

(أ) كل من لم تكن دائرة الآثار قد استخدمته في الحفر او اعطته تصريحاً بمقتضى احكام المادة( 21 ) من هذا القانون ويكتشف عاديات منقوله ويعلم دائرة الآثار بها في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يمنح مكافأة متناسبة مع قيمة العاديات عند تسليمها الى …

القسم -4الشراء اوالاستملاك

المادة 18

المادة 18- اذا رغبت دائرة الآثار في استملاك ارض او بناء ملاصق لايه عاديات او موقع عاديات او بناء فيه او عليه عاديات او موقع عاديات فيجوز لمدير الآثار: (آ) ان يتفق مع صاحب الارض او البناء على المحافظة على العاديات او موقع العاديات وصيانته …

المادة 19

تجري جميع معاملات الاستملاك وفق احكام قانون الاستملاك المعمول به اذ ذاك ويكون مدير الآثار هو المنشئ.

المادة 20

القسم- 5 الحفر المادة 20- على مدير الآثار ان يتخذ الاجراءات اللازمة لايجاد المساواة في الحفر والتنقيب الاثري بين جميع الاشخاص المفوضين وذوي الاختصاص من رعايا الدول الداخلة في جمعية الامم عندما يرغبون في ان يقوموا بهذا التنقيب في شرق الاردن.

المادة 21

لا يجوز لاي شخص ان ينظف أرضاً او يشتغل في حفر او تنقيب بقصد اكتشاف عاديات مالم يكن قد حصل على تصريح من دائرة الآثار.

المادة 22

لا تمنح التصاريح للاشغال في الحفر الا للاشخاص. (آ) الذين يرى مدير الآثار انهم قادرون على انفاق مبلغ كاف لتأمين نتيجة مرضية بناء على اسباب تتعلق بعلم الآثار. (ب) الذين تكون مؤهلاتهم العلمية مؤيدة بضمانه الجمعيات او المؤسسات العلمية او بأية …

المادة 23

يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة المفتش ان يصرح للذين حصلوا على تصريح بالحفر ان يحتفظوا بحصة من محصول الحفر التي تصبح ملكا لهم اما الرصيد الباقي من المحصول فيصبح ملكا لحكومة شرق الاردن يقرر مدير الآثار بناء على مشورة المفتش المعدل الذي يجب …

المادة 24

اذا كانت قسمة محصولات الحفر مستحيلة لاسباب علمية يقر مدير الاثار بناء على مشورة المفتش ما اذا كان يجب حفظ محصولات الحفر من قبل الحكومة او من قبل الشخص الذي قام بالحفر.

المادة 25

اذا قررت الحكومة حفظ جميع محصولات الحفر يمنح مدير الآثار بناء على مشورة المفتش وبموافقة المجلس التنفيذي تعويضاً للحافر مقابل حصته واذا لم ترغب الحكومة في ان تحوز على مجموع ما حصل بالحفر فيجوز ان تسلمها الى الذي قام بالحفر على ان يعوض …

المادة 26

يترتب على من يقدم طلباً للحصول على تصريح ان يبين:- (آ)- مؤهلاته واختباره. (ب) المكان الذي ينوي ان يجري فيه عمليات الحفر مع مخطط ذلك المكان. (ج) الوقت الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر. (د) مبلغ المال الذي هو مستعد لان ينفقه على الحفر.

المادة 27

تعتبر التصاريح للحفر شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل ويعمل بها للمدة وللمكان المبينين في التصريح.

المادة 28

عندما تكون طالبه الحصول على التصريح جمعية او مؤسسة علمية فينظم التصريح باسم رؤساء البعثة.

المادة 29

المادة 29 - كل تصريح يمنح بمقتضى هذا القانون يكون تابعا للشروط التالية ويعتبر الاخلال باي شرط منها مما يعطي الحق لمدير الاثار ان يبطله فوراً. (آ) ان تجري عمليات الحفر تحت اشراف احد علماء الآثار الاختصاصيين بموافقة مدير الآثار بعد استشارة …

المادة 30

يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة المفتش ان يباشر في اي وقت عمليات الحفر في اي قسم من شرق الاردن.
القسم -6الاتجار بالعاديات واصدارها

المادة 31

المادة 31 - كل شخص يملك عاديات في شرق الاردن ويرغب في التصرف بها عليه ان يعرضها اولا على دائرة الآثار وفي حالة تنازل دائرة الآثار عن حقها في الشراء تمنح صاحب تلك العاديات شهادة بذلك وعندئذ يصبح حراً بالتصرف بها او باصدارها مع مراعاة رخصة …

المادة 32

المادة 32 - لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يقتني للبيع اية عاديات مالم يمنح رخصة من قبل مدير الآثار بناء على مشورة المفتش للاتجار بالعاديات.

المادة 33

لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية عاديات من شرق الاردن مالم يكن قد منح رخصة من قبل مدير الاثار بناء على مشورة المفتش لتصدير العاديات او استيرادها. لا تسري احكام المادة المتعلقة بالتصدير على الاشخاص الذين منحوا تصريحا بالحفر بقدر ما يتعلق ذلك …

المادة 34

توجة طلبات الحصول على تصريح للاتجار بالعاديات بمقتضى احكام المادة الثانية والثلاثين الى مدير الاثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها. تكون رخص الاتجار بالعاديات شخصية لحاملها ويعمل بها لمدة سنه واحدة فقط ويجوز …

المادة 35

توجة طلبات الحصول على تصريح بالتصدير الى مدير الآثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يبين فيه:- (آ) نوع العاديات وقيمتها والمكان الذي وجدت فيه. (ب) البلاد التي ينوي …

المادة 36

كل من: 1- يرتكب اي عمل محظور بموجب هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه. 2- يتخلف عن القيام باي عمل يطلب إليه القيام به بموجب هذا القانون او 3- يدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او يخالف الشروط التي اشترطت في منح تصريح بالحفر …

المادة 37

يجوز للحكومة ان تصدر انظمة بصورة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة من اجل: (1) تأسيس متاحف وتجهيزاتها. (2) منح اعارة عاديات لجمعيات او مؤسسات او متاحف علمية في فلسطين او في ايه بلاد اخرى. (3) زيارة مواقع العاديات والرسوم التي يجب …

المادة 38

يلغى قانون العاديات المؤرخ في 22 تموز سنه 1925. في 25 شعبان 1354 الموافق 21 تشرين الثاني 1935

اسأل مساعدك عن قانون العاديات لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية