التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم - 1 · مواد عامة

المادة 2من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

القسم - 1 مواد عامة المادة 2- تعني العاديات بصورة عامة اي بناء او ابداع من صنع الانسان قبل سنة 1700 ميلادية سواء اكان فوق الارض او تحتها منقولا ام غير منقول وتشمل بقايا اي انسان او حيوان قبل سنة ( 600 ) ميلادية وتعني العاديات بصورة خاصة اي بناء او متحف او بقايا او اشياء لها تعلق او تدل باية صورة على تاريخ او دين او آداب او عادات او فن او علم او صناعة.

الإحالة

المادة 2 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية