الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935
المادة 29 -
كل تصريح يمنح بمقتضى هذا القانون يكون تابعا للشروط التالية ويعتبر الاخلال باي شرط منها مما يعطي الحق لمدير الاثار
ان يبطله فوراً.
(آ) ان تجري عمليات الحفر تحت اشراف احد علماء الآثار الاختصاصيين بموافقة مدير الآثار بعد استشارة المفتش على ان
يكون ذلك العالم مزودا بمعدات وموظفين كافيين لاخذ صور وقيود وخرائط معمارية لهذه الآثار وذلك بصورة تقنع مدير الآثار
بكفاية تلك المعدات والموظفين لتحقيق الغرض المذكور.
(ب) تستمر عمليات الحفر في الموقع الذي منح من اجله تصريح مدة شهرين على الاقل الا اذا انتهت الحفريات في غضون مدة
أقصر.
(ج) ان يقدم حافر العاديات الى مدير الآثار باسرع ما يمكن بعد الاكتشاف جدولا مفصلا بجميع العاديات التي وجدت.
(د) ان تكون الحفريات وجميع الاشياء المكتشفة فيها ابان الحفر عرضة لمعاينتها من قبل اي موظف مفوض من موظفي دائرة
الآثار.
(هـ)- ان يكون الشخص الذي منح التصريح مسؤولا عن المحافظة على جميع الاشياء التي وجدت اثناء الحفر وان يقيم اذا اقتضى
الامر حارسا على الحفريات وان يترك الموقع بحاله يوافق عليها مدير الآثار
(و) ان يقدم المرخص له بالحفر في غضون اربعة اشهر من ختام فصل الحفر تقديراً يلخص فيه النتائج الرئيسية لعمله بصورة
تتناسب ونشره.
(ز) ان يقدم الذي منح التصريح جمعية كانت او مؤسسة او اي شخص متعلم في غضون سنتين من ختام الحفريات او في غضون مدة
اطول قد يأمر بها المفتش الآثار بيانا كافيا فنياً بنتائج الحفريات واذا قسمت محصولات الحفريات فيجب ان تقيد في البيان
المذكور جميع الاشياء وان يبين توزيعها على المتاحف او الجمعيات او المؤسسات العلمية او الاشخاص المتعلمين.
(ح) ان تودع دائرة الآثار نسخ جميع النشرات المطبوعة المتعلقة بالحفريات التي اصدرها المرخص له بالحفر او الهيئة التي
يمثلها.
(ط) تودع دائرة الآثار الصور الشمسية او القوالب او
نماذج اخرى للآثار التي تكون قسما من الحصة التي قد تخصص للمرخص له بالحفر بمقتضى احكام المادة 23 من هذا القانون.