التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -6 · الاتجار بالعاديات واصدارها

المادة 31من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

القسم -6 الاتجار بالعاديات واصدارها المادة 31 - كل شخص يملك عاديات في شرق الاردن ويرغب في التصرف بها عليه ان يعرضها اولا على دائرة الآثار وفي حالة تنازل دائرة الآثار عن حقها في الشراء تمنح صاحب تلك العاديات شهادة بذلك وعندئذ يصبح حراً بالتصرف بها او باصدارها مع مراعاة رخصة التصدير التي تعطى له وفق احكام المادة (23 ) من هذا القانون هذا اذا بيعت العاديات في الخارج. واذا اشترى العاديات شخص عادي في شرق الاردن فعليه ان يبلغ دائرة الآثار ذلك.

الإحالة

المادة 31 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية