التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -6 · الاتجار بالعاديات واصدارها

المادة 36من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

كل من: 1- يرتكب اي عمل محظور بموجب هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه. 2- يتخلف عن القيام باي عمل يطلب إليه القيام به بموجب هذا القانون او 3- يدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او يخالف الشروط التي اشترطت في منح تصريح بالحفر او 4- يتجر بالعاديات بدون رخصة او يخالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالعاديات او استيرادها او تصديرها او يدلي بأي بيان كاذب في طلب الحصول على اية رخصة كهذه او 5- يشوه او يضر او يتلف او يطمس او ينقل او يحجب ايه عاديات يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ل. ف او بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين. وفضلا عن ذلك (أ) تصادر ايه عاديات ارتكبت مخالفة من اجلها (ب) اي بناء انشئ او شجر غرس او أي شئ آخر احدث خلافاً لاحكام هذا القانون يهدم ويزال ويكون مرتكب المخالفة مكلفاً بتأدية نفقات ذلك (ج) يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بأن يدفع لدائرة الآثار تكاليف اي ضرر ألحقه بأيه عاديات.

الإحالة

المادة 36 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية