التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -2 · دائرة الآثار:

المادة 15من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

(آ) في الاحوال التي يقتنع فيها مدير الآثار بناء على مشورة مفتش الآثار بان افضل طريقة يمكن بواسطتها حفظ او صيانه العاديات او موقع العاديات هي ان تشغل بصوره مستديمة من قبل شخص او هيئة فيجوز اعطاء هذه العاديات او الموقع الى ذلك الشخص او الهيئة بمقتضى الشروط التي تضعها الدائرة ويعتبر هذا الشخص او الهيئة انهم يعملون بالنيابه عن دائرة الآثار لحفظها او صيانتها. (ب) عندما يكون للعاديات او لموقع العاديات مغزى ديني كليا كان او جزئياً يجوز لمدير الآثار بناء على مشورة المفتش ان يسمح بحفظ وصيانه تلك العاديات او موقع العاديات بالصورة المبينه في الفقرة (آ) المذكورة اعلاه من قبل شخص او هيئة ممن يمثلون الدين او المذهب المختص.

الإحالة

المادة 15 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية