التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -3 · اكتشاف العاديات

المادة 17من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

(أ) كل من لم تكن دائرة الآثار قد استخدمته في الحفر او اعطته تصريحاً بمقتضى احكام المادة( 21 ) من هذا القانون ويكتشف عاديات منقوله ويعلم دائرة الآثار بها في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يمنح مكافأة متناسبة مع قيمة العاديات عند تسليمها الى مدير الآثار. (ب) حين تقدير قيمة العاديات يسترشد مدير الآثار بمشورة المفتش او الخبير الذي قد ينيبه عنه لهذا الغرض. (ج) كل من يكتشف عاديات غير منقوله ويعلم بها دائرة الآثار في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يجوز ان يمنح مكافأة متناسبة مع قيمه الاكتشاف على ان تعين قيمة المكافأة بالصورة المبينه في الفقرة( ب) من هذه المادة. (د) يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار ان يمنح اي شخص موظفاً كان او غير موظف مكافأة مناسبة عندما يخبر دائرة الاثار بان شخصا ممن نصت عليهم الفقرة (أ) من هذه المادة اكتشف عاديات منقولة وكتم امرها عن الدائرة المذكورة

الإحالة

المادة 17 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية