الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935
(أ) كل من لم تكن دائرة الآثار قد استخدمته في الحفر او اعطته تصريحاً بمقتضى احكام المادة( 21 ) من هذا القانون ويكتشف
عاديات منقوله ويعلم دائرة الآثار بها في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يمنح مكافأة متناسبة مع قيمة العاديات عند
تسليمها الى مدير الآثار.
(ب) حين تقدير قيمة العاديات يسترشد مدير الآثار بمشورة المفتش او الخبير الذي قد ينيبه عنه لهذا الغرض.
(ج) كل من يكتشف عاديات غير منقوله ويعلم بها دائرة الآثار في غضون مدة معقولة بعد اكتشافها يجوز ان يمنح مكافأة متناسبة
مع قيمه الاكتشاف على ان تعين قيمة المكافأة بالصورة المبينه في الفقرة( ب) من هذه المادة.
(د) يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار ان يمنح اي شخص موظفاً كان او غير موظف مكافأة مناسبة عندما يخبر
دائرة الاثار بان شخصا ممن نصت عليهم الفقرة (أ) من هذه المادة اكتشف عاديات منقولة وكتم امرها عن الدائرة المذكورة