التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -4 · الشراء اوالاستملاك

المادة 22من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

لا تمنح التصاريح للاشغال في الحفر الا للاشخاص. (آ) الذين يرى مدير الآثار انهم قادرون على انفاق مبلغ كاف لتأمين نتيجة مرضية بناء على اسباب تتعلق بعلم الآثار. (ب) الذين تكون مؤهلاتهم العلمية مؤيدة بضمانه الجمعيات او المؤسسات العلمية او بأية صورة اخرى يقتنع بها المدير. وحين منح التصاريح يسترشد مدير الآثار بمشورة مفتش الآثار.

الإحالة

المادة 22 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية