الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935
كل من:
1- يرتكب اي عمل محظور بموجب هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه.
2- يتخلف عن القيام باي عمل يطلب إليه القيام به بموجب هذا القانون او
3- يدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او يخالف الشروط التي اشترطت في منح تصريح بالحفر او
4- يتجر بالعاديات بدون رخصة او يخالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالعاديات او استيرادها او تصديرها
او يدلي بأي بيان كاذب في طلب الحصول على اية رخصة كهذه او
5- يشوه او يضر او يتلف او يطمس او ينقل او يحجب ايه عاديات يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ل. ف او بالحبس مدة لا تزيد
على سنتين او بكلتا العقوبتين. وفضلا عن ذلك
(أ) تصادر ايه عاديات ارتكبت مخالفة من اجلها
(ب) اي بناء انشئ او شجر غرس او أي شئ آخر احدث خلافاً لاحكام هذا القانون يهدم ويزال ويكون مرتكب المخالفة مكلفاً
بتأدية نفقات ذلك
(ج) يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بأن يدفع لدائرة الآثار تكاليف اي ضرر ألحقه بأيه عاديات.