التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

المادة السادسة - يعين رقم لكل مركبة نارية منحت من اجلها رخصة اقتناء ويسجل هذا الرقم في سجل خاص يحفظ لدى السلطة المرخصة ويجب وضع لوح او لوحات تدل على رقم المركبة المسجل وعلى العلامة او العلامات الاخرى الفارقة التي تقررها السلطة المرخصة من وقت الى آخر على المركبة. وعلى الساحبة التي تجرها وذلك على نفقة صاحب تلك المركبة ويستوفى رسم عن كل تسجيل كما هو مبين في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية