الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936
المادة التاسعة -
قبل اصدار رخصة اقتناء أية مركبة نارية وبعد منحها في الاوقات التي تراها السلطة المرخصة ضرورية للمصلحة العامة تعرض
تلك المركبة للمعاينة او التجربة بحسب ما يعين ذلك من قبل السلطة المرخصة وتجري هذه المعاينة او التجربة في الاحوال
التي تقررها السلطة المرخصة ويترتب على الشخص الذي تعاين مركبته النارية او تجرب ان يدفع الرسوم المعينة عن كل معاينة
او تجربة و ان يعمل بالتعليمات التي تصدرها السلطة المرخصة واذا لم يعمل بها فيجوز للسلطة المذكورة ان تمنع عنه الرخصة
أو أن تلغيها تدفع عشرة من المائة من الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل معاينة او تجربة الى الموظف الذي يقوم بهذه المعاينة
او التجربة ومثل هذه النسبة عن كل معاينةاو تجربة اجراها قبل تنفيذ هذا القانون.