التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

المادة العاشرة - جميع الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى احكام هذا القانون سواء كانت سنوية او عن مدة اقل من ذلك حسبما هو مبين في الجدول الملحق به تدفع الى الخزينة والوصل المعطى بذلك من قبل الخزينة تعتبره السلطة المرخصة دليلا على الدفع تدفع الخزينة الى السلطات لابلدية خمسا وثلاثين بالمائة من الرسوم المستوفاة عن رخص اقتناء المركباتوتوزع هذه الحصة على السلطات المذكورة بالنسب التي يقرها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 10 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية