التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

المادة التاسعة - قبل اصدار رخصة اقتناء أية مركبة نارية وبعد منحها في الاوقات التي تراها السلطة المرخصة ضرورية للمصلحة العامة تعرض تلك المركبة للمعاينة او التجربة بحسب ما يعين ذلك من قبل السلطة المرخصة وتجري هذه المعاينة او التجربة في الاحوال التي تقررها السلطة المرخصة ويترتب على الشخص الذي تعاين مركبته النارية او تجرب ان يدفع الرسوم المعينة عن كل معاينة او تجربة و ان يعمل بالتعليمات التي تصدرها السلطة المرخصة واذا لم يعمل بها فيجوز للسلطة المذكورة ان تمنع عنه الرخصة أو أن تلغيها تدفع عشرة من المائة من الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل معاينة او تجربة الى الموظف الذي يقوم بهذه المعاينة او التجربة ومثل هذه النسبة عن كل معاينةاو تجربة اجراها قبل تنفيذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية